تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
162
تبيان الصلاة
أبي عبد اللّه عليه السّلام في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم به صاحبه ، فيصلّي فيه ، ثمّ يعلم بعد ذلك ، قال : يعيد إذا لم يكن علم . [ في الروايات الدالّة على لزوم الإعادة ] منها الرواية الّتي رواها أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : سألته عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال : علم به أو لم يعلم ، فعليه إعادة الصّلاة إذا علم ) . « 1 » منها الرواية الّتي رواها منصور بن الوليد الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل ، فلمّا أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : الحمد للّه الّذي لم يدع شيئا إلّا وله حدّ ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا ، فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر ، فعليه الإعادة ) . « 2 » ولا يخفي عليك أنّ سند هذه الرواية كما ذكره في الوسائل هكذا ( محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد اللّه بن جبلة عن سيف عن ميمون الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ) فنقل ( الحسن بن علي بن عبد اللّه بن جبلة ) وهو غير صحيح ، بل الصحيح ( الحسن بن علي عن عبد اللّه بن جبلة ) ، وليس الراوي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ميمون الصيقل ) بل ( منصور بن عبد اللّه الصيقل ) على ما وجدنا في نسخة الكافي ، فهكذا السند الكليني ( عن محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن جبلة عن سيف بن عميرة عن منصور بن عبد اللّه الصيقل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ) نعم قد ذكر الشّيخ رحمه اللّه في رجاله منصور بن الوليد الصيقل ، ولم نجد في الروايات إلّا ميمون ألبان .
--> ( 1 ) - الرواية 9 من الباب 41 من أبواب النجاسات من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 3 من الباب 41 من أبواب النجاسات من الوسائل .